موضوع عدد1

وصف الموضوع

موضوع عدد2

وصف الموضوع

موضوع عدد3

وصف الموضوع

موضوع عدد4

وصف الموضوع

موضوع عدد5

وصف الموضوع

الخميس، 13 أبريل 2017

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون

           

     لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون

نص تعرضت المحكمة الدستورية لكثير من الدعاوى المقامة بعدم دستورية العديد من المواد التى تخالف هذا النص فى فحواه فحكمت بعدم الدستورية وكثيرا ما حكمت برفض الدعوى لعدم وجود مخالفة حيث أن الفعل لا يكون مجرم ولايوصف بالتجريم إلا اذا نص قانون على أنه جريمة ولايكون الفعل مجرم ويترك دون أن توضع له العقوبة المناسبة لرضع مرتكبيه فمن هنا نجد أن المحكمة تحافظ على المصلحة العامة التى تضمن سير العدالة وإنتظام التشريع فوصف الفقهاء أحكامها بالحجية على الكافة فلا تقبل الدعوى إلا إذا تحققت شروط قبولها الموضحة بالقانون ومن هذه الشروط المصلحه الشخصية المباشرة التى تربطها بالدعوى الموضوعية إرتباط مباشر وهذا الشرط من أهم الشروط التى نص عليها القانون
حيث أن الجريمة لها أركان يجب توافرها لتحققها لتوقيع العقاب كالركن المادى والركن المعنوى فعند النظر فى حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 289 لسنة 24 قضائية "دستورية" بشان عدم دستورية المواد (121 ،122 ، 124 )من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والبند (ز)من المادة 9 من قانون الإعفاءت الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمادة 9 من قانون الإجراءت الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بالقانون رقم 426 لسنة 1954 فدائما موقف المحكمة حياديا فى الدعوى المقامة أمامها فبالنسبة لقانون الجمارك لم تجد سوى الفقرة الثالثة من الما دة 122 منه لتكون محل الحكم بعدم الدستورية وإنتفاء صلتها بباقى المواد لإنعدام مصلحة الطاعن الشخصية المباشرة بها وحفاظا على وقت القضاء وجدية الدعوى المقامة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد التى نص عليها دستور 1971  بالمادة 66 ودستور 2014 بالمادة 95  حيث أن الإلتزام بدفع الضريبة الجمركية أمر واجب على الخاضعين لها والتهرب من هذا الالتزام يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن الطريقة التى تحققت بها فالتهرب إعتداء على الخزانة العامة التى ترجع فى النهاية هى حق للجماعة وهذا يعد إنتهاك للحقوق والدستور حافظ عليها ولكن المناط هنا تحقق الركن المادى والمعنوى والذى يساهم فى إحداث ضرر بخزنة مصلحة الجمارك وعند تحققها باركانها فلا يعد مخالف لنص المادة 38 من قانون الإجراءت الجنائية
فالنصوص واضحة ومن شكل على الأذهان  فلة مجال التفسير والتوضيح فى حالة تقصير الشخص عن الفهم والبحث الدقيق ومن هنا نجد أن أحكام المحكمة حجية بقوتها وحفاظها على النصوص الدستورية حيث أن لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون نص تحترمة المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها وتكفل للافراد حقوقهم .



المراجع
1- حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم289لسنة 24 قضائية "دستورية "والصادر بجلسة 5 /3/ 2016.
2- قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقوانين رقم 175 لسنة 1998 ،160 لسنة 2000 ، 13 لسنة 2001 ، 14 لسنة 2004 ، 95 لسنة 2005 .
3- قانون الاعفاءت الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 .
4- قانون الاجراءت الجنائية الصادر بالقانةن رقم 150لسنة 1950 والمعدل بالقانون426 لسنة 1954  .
5- الستور المصرى الصادر فى 1971 .
6- الدستور المصرى الصادر فى 2014 .

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More