موضوع عدد1

وصف الموضوع

موضوع عدد2

وصف الموضوع

موضوع عدد3

وصف الموضوع

موضوع عدد4

وصف الموضوع

موضوع عدد5

وصف الموضوع

الخميس، 30 مارس 2017

الدستورية وقانون المظاهرات


حكم الستورية برفض الدعوى رقم 234 لسنة 63 ق دستورية بعدم دستورية المادتين السابعة والتاسعة عشر من القانون رقم 107 لسنة 2013 فى الميزان .

مادة 7 يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة او المواكب او التظاهرات الاخلال بالامن او النظام العام او تعطيل الانتاج او الدعوى الية او تعطيل مصالح المواطنين او ايذائهم او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارساتهم لحقوقهم واعمالهم او التاثير على سير العدالة او المرافق العامة او قطع الطرق او المواصلات  او النقل البرى او المائى او الجوى او تعطيل حركة المرور او الاعتداء على الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة او تعريضها للخطر .

مادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التى لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص علية فى المادة السابعة من هذا القانون .

رفضت المحكمة الدستورية العليا القضية المقيدة برقم 234 لسنة 63 ق دستورية والمقامة بشان عدم دستورية المادتين السابعة والتاسعة عشر من القانون سالف الذكر ردا على ما دفع بة المدعى مع اثبات الاستناد وتوضيح الامور التى غفل عنها المدعى عند إدعاءه بانهن يخالفن الدستور فاسندت المحكمة حكمها بالرفض بالمواد (54/1 ،94، 95، 96/1، 184، 186 )من الدستور فضلا عن المواد التى اعتمدت عليها النيابة العامة عند مثول المتهمين امامها من قانون العقوبات (4/1 ، 41 ، 98/ب ، 98/ب مكرر )والمواد (1 ، 4، 7، 19 ، 22 )من القانون المطعون فى مادتية واوضحت المحكمة ان تلك المواد لم تكن مخالفة للدستور وانها تحافظ من جانبها على استقرار المجتمع والمنظومة الامنية وسيرها على الوجه الذى يرضاه ابناء الوطن الذى لا يخالف الدستور والقانون فرات ان الدفع غير مقبول لعدم جديته فالمادة السابعة تضع الحدود التى يجب على الافراد احترامها لحماية حقوقه وحرياته كما هو مبين بنص المادة اما المادة التاسعة عشر فقد حددت العقوبة لمخالفة تلك المادة حيث ان الماد جاءت بحديها لمنح القاضى السلطة التقديرية فهناك حبس وهناك غرامة وهناك حد اعلى وحد ادنى لموازنة الامور بيد القاضى فهناك حدين للجريمة التشديد والتخفيف فكل هذا اين عدم الدستورية مدامت العقوبة اختيارية فالحكم هنا الفعل الاجرامى فحكمت المحكمة بلاتى "حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة والزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة " .

واخيرا نراى ان المحكمة حكمها صائب عقلا وحكما بالقانون فلا خلاف  فى هذا وعدم جدية الدفع لعدم وجود المصلحة المنشود من اجلها عدم الدستورية مع عدم الالمام بنصوص الدستور والقانون فضلا عن المعاهدات والمواثيق الدولية التى تحافظ على حقوق وحريات الافراد فى مجتمهة ولا ينال الحق فى هذا الا اذا نالت تشريعاته احترام الجميع واقامة العدل ومواحهة الظلم .

المراجع

1-  القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 .
2- حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 234 لسنة 63 ق "دستورية
3-حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 160 لسنة 63 ق "دستورية .
4- الدستور المصرالصادر فى 2014.

الدستورية وقانون المظاهرات



حكم الدستورية فى المادة العاشرة بفقرتيها من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013.


الماده 10   يجوز لوزير الداخلية او مدير الامن المختص فى حالة حصول جهات الامن  وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة ان يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام اوالموكب او التظاهرة او ارجائها او نقلها الى مكان اخر او تغيير مسارها على ان يبلغ مقدمى الاخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد باربع وعشرين ساعة على الاقل .
ومع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الادارى يجوز لمقدمى  الاخطار التظلم من قرار المنع او الارجاء الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على ان يصدر قرارة على وجه السرعة .

الحكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة العاشرة من القانون سالف الذكر كان صائبا لان الفقرة الاولى منه تخالف النصوص الدستورية التى تسعى من جانبها الى الحفاظ على حقوق وحريات الافراد فكانت تلك الدعوى جراء اعتداء على تلك الحريات فهنا وقفت المحكمة موقف الحياد عند تقابل نص الفقرة مع نصوص الدستور وجها لوجه فلم تجد المحكمة الا انها حكمت بعدم دستورية تلك الفقرة لتعارضها مع النص الدستورى ومن تلك النصوص هى المواد (1/1 ،73/1 ،92/2 ، 94 )من الدستور ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها ومن  حيث ان الفقرة الثانية جزء لا يتجزء عن الفقرة الاولى لوجود ترابط بينهم فقد حكمت بسقوطها للارتباط حيث جاء حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 160 لسنة 36 قضائية "دستورية " بالاتى:- " حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة  والمواكب والتظاهرات السلمة،وسقوط الفقرة الثانية من هذة المادة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات مع الزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة  "

وختام القول نرى ان المحكمة الدستورية درع حامى للحقوق والحريات فاحكامها لاتميل الى التحيز وانما تقف موقف الحياد لاتخشى ممن يخطئ فى حق الدستور وانما تاخذ بيد المخطئ وتقف فى وجه كل من يريد النيل من الدستور واهدار قيمتة مادام الكل يخضع لة برضاء ولكن هذا لايعنى ان الكل معصوم من الخطا وانما الطريق مضئ فمن اراد الحيد فسيجد على كل سبيل درع من دروعها حتى تسير المنظومة الاحتماعية على ضرب الامان والاستقرار.

المراجع

1-  القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 .
2-حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 160 لسنة 63 ق "دستورية .
3- الدستور المصرالصادر فى 2014.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More