موضوع عدد1

وصف الموضوع

موضوع عدد2

وصف الموضوع

موضوع عدد3

وصف الموضوع

موضوع عدد4

وصف الموضوع

موضوع عدد5

وصف الموضوع

الخميس، 13 أبريل 2017

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون

           

     لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون

نص تعرضت المحكمة الدستورية لكثير من الدعاوى المقامة بعدم دستورية العديد من المواد التى تخالف هذا النص فى فحواه فحكمت بعدم الدستورية وكثيرا ما حكمت برفض الدعوى لعدم وجود مخالفة حيث أن الفعل لا يكون مجرم ولايوصف بالتجريم إلا اذا نص قانون على أنه جريمة ولايكون الفعل مجرم ويترك دون أن توضع له العقوبة المناسبة لرضع مرتكبيه فمن هنا نجد أن المحكمة تحافظ على المصلحة العامة التى تضمن سير العدالة وإنتظام التشريع فوصف الفقهاء أحكامها بالحجية على الكافة فلا تقبل الدعوى إلا إذا تحققت شروط قبولها الموضحة بالقانون ومن هذه الشروط المصلحه الشخصية المباشرة التى تربطها بالدعوى الموضوعية إرتباط مباشر وهذا الشرط من أهم الشروط التى نص عليها القانون
حيث أن الجريمة لها أركان يجب توافرها لتحققها لتوقيع العقاب كالركن المادى والركن المعنوى فعند النظر فى حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 289 لسنة 24 قضائية "دستورية" بشان عدم دستورية المواد (121 ،122 ، 124 )من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والبند (ز)من المادة 9 من قانون الإعفاءت الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمادة 9 من قانون الإجراءت الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بالقانون رقم 426 لسنة 1954 فدائما موقف المحكمة حياديا فى الدعوى المقامة أمامها فبالنسبة لقانون الجمارك لم تجد سوى الفقرة الثالثة من الما دة 122 منه لتكون محل الحكم بعدم الدستورية وإنتفاء صلتها بباقى المواد لإنعدام مصلحة الطاعن الشخصية المباشرة بها وحفاظا على وقت القضاء وجدية الدعوى المقامة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد التى نص عليها دستور 1971  بالمادة 66 ودستور 2014 بالمادة 95  حيث أن الإلتزام بدفع الضريبة الجمركية أمر واجب على الخاضعين لها والتهرب من هذا الالتزام يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن الطريقة التى تحققت بها فالتهرب إعتداء على الخزانة العامة التى ترجع فى النهاية هى حق للجماعة وهذا يعد إنتهاك للحقوق والدستور حافظ عليها ولكن المناط هنا تحقق الركن المادى والمعنوى والذى يساهم فى إحداث ضرر بخزنة مصلحة الجمارك وعند تحققها باركانها فلا يعد مخالف لنص المادة 38 من قانون الإجراءت الجنائية
فالنصوص واضحة ومن شكل على الأذهان  فلة مجال التفسير والتوضيح فى حالة تقصير الشخص عن الفهم والبحث الدقيق ومن هنا نجد أن أحكام المحكمة حجية بقوتها وحفاظها على النصوص الدستورية حيث أن لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون نص تحترمة المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها وتكفل للافراد حقوقهم .



المراجع
1- حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم289لسنة 24 قضائية "دستورية "والصادر بجلسة 5 /3/ 2016.
2- قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقوانين رقم 175 لسنة 1998 ،160 لسنة 2000 ، 13 لسنة 2001 ، 14 لسنة 2004 ، 95 لسنة 2005 .
3- قانون الاعفاءت الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 .
4- قانون الاجراءت الجنائية الصادر بالقانةن رقم 150لسنة 1950 والمعدل بالقانون426 لسنة 1954  .
5- الستور المصرى الصادر فى 1971 .
6- الدستور المصرى الصادر فى 2014 .

الأحد، 9 أبريل 2017

الدعوى الدستورية والمصلحة


               

                             المصلحة كشرط لقبول الدعوى الدستورية

الدعوى الدستورية هى دعوى عينية والمصلحة شرط من شروط قبولها والفصل فيها وعلية يتطلب من المدعى أن تربطة بالدعوى مصلحة شخصية مباشرة ومناط تلك المصلحة إرتباطها بدعوى الموضوع التى اثير الطعن بعدم الدستورية بسببها  والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها فنجد أن حكم المحكمة الدستورية حجة على الكافة
فيتطلب الطلبات المبداة من جانب الطاعن أن تكون جدية وعلى إرتباط وثيق بموضوع الدعوى وله مصلحة شخصية مباشرة وبنفس المواد المطروحه أمام المحكمة للحكم بعدم دستوريتها من عدمة فلا يجوز أن يطعن على مواد غير التى هى محل الدعوى الموضوعية حفاظا على عدم ضياع وقت القضاء وعرقلة سيره ففى القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية "دستورية " بشان المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم75 لسنة 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى التى طلب فيها الطاعن بعدم دستورية الماده سالفة الذكر على انها مخالفة للدستور ولكن لاجريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون وهذا نص دستورى تفهمه المحكمه فهما صريحا واضحا وعلى ضراية كافية بما يحتوية فان وجد غموض او عدم المام فسيكون غالبا من جانب الطاعن حيث أن النص يحمل فى فحواه ماله اثر قوى على الجماعة لان الدستور هو الذى يملك الصدارة فى حماية حقوق وحريات الافراد من قبيل المصلحة العامة ويسانده من الاتجاه الاخر باقى التشريعات
حيث أن الماده بخصوص العقاب على التهرب من الضرائب الجمركية وطعن المدعى على المادة سالفة الذكر بان فقرتها تحمل غموض ولايوجد تحديد صريح لطرق التهرب ولكن المحكمة أوضحت أن التهرب من الضرائب الجمركية يتحقق باى وسيلة فيصعب حصر تلك الطرق  وأشارت الى أن المادة 113 من قانون العقوبات التى تعاقب الموظف العام فى جريمة الاستيلاء على المال العام فتتحقق هنا باى فعل من شانة يمثل إعتداء على المال العام وهناك العديد من الجرائم التى يصعب حصر طرق تحققها فلم تقبل الدعوى لعدم وجود مايجعل الفصل فيها كسب حق للطاعن وفقا لما نص علية الدستور
فيرى الكثير من الفقهاء أن لحكم المحكمة الدستورية حجية على الكافة فانها لا تصدر حكم مخالفا لنص دستورى ولا لنص قانونى وإنما لالغاء النص المخالف للدستور وتاييد النصوص التى تكسب الطاعن حق مع عدم مخالفة الدستور حفاظا على مصلحة الجماعة وحتراما لحقوقها وحرياتها ومن ناحية النص المحكوم بعدم دستوريته فسيفقد قيمته العملية مما يبرر أنة اصبح كانه غير موجود .


المراجع:
1- حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية "دستورية "والصادر بجلسة 12 /2/ 1994.
2- قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقوانين رقم 175 لسنة 1998 ،160 لسنة 2000 ، 13 لسنة 2001 ، 14 لسنة 2004 ، 95 لسنة 2005 .
3- قانون الاعفاءت الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 .
4- الدكتور/ يحى الجمل ،القضاء الدستورى ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، طبعة 1992 ،ص 149 .

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More